قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الثالث — رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم
المادة 108
يعفى صاحب ترخيص استغلال المناجم الذي يقوم باستغلال البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض الناتجة عن نشاطه من الحصول على رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم.