قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الثالث — رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم
المادة 107
تسلّم رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، مع إمكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة.