الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الثالث — رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم
المادة 106
تسلّم رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص جزائري على محيط حر.
يتم منح رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم إلى مقدم الطلب الأول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.