الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الثاني — رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع
المادة 104
يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تسمح بصفة استثنائية، لصاحب رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع باستخدام وسائل ميكانيكية صغيرة موجهة لأشغال التجريد والتفريغ.
تحدد كيفيات الاستغلال الحرفي للمواد المعدنية أو المتحجرة وتسويقها، كلّما اقتضت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.