الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الثاني — رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع
المادة 103
تسلّم رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إلى كل شخص جزائري على مساحة حرة وإلى عمق يتوافق مع سلامة العمال على النحو الذي تحدده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يتم منح رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع إلى مقدم الطلب الأول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.