قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الأول — ترخيص استغلال المناجم أو المقالع
المادة 102
يمنح ترخيص استغلال المقالع، حصريا، للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري الذي يملك رأسماله أشخاص معنويون أو طبيعيون جزائريون، في حدود واحد وخمسين بالمائة ( 51 )% على الأقل.