الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الأول — ترخيص استغلال المناجم أو المقالع
المادة 101
تساهم المؤسسة الوطنية في حدود عشرين بالمائة (20)% في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم.
في حالة رفع رأسمال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك.
بغض النظر عن أحكام الفقرتين أعلاه، يمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي، الاتفاق على مشاركة تتجاوز العشرين بالمائة (20)% في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين.
في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة عشرين بالمائة (20 .)%