الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الأول — ترخيص استغلال المناجم أو المقالع
المادة 100
في حالة ما إذا أظهرت نتائج الأشغال المنجزة، في إطار ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، وجود مواد معدنية أو متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، و/أو بينت ضرورة توسيع الأشغال إلى خارج المحيط الممنوح، يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد أو ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني.
يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الأولي.