المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : لأغراض هذا القانون، يقصد بما يأتي ............(بدون تغيير حتى) نهاية تعريف غلق المعطيات،
– المعطيات البيومترية : المعطيات ذات الطابع الشخصي الناتجة عن معالجة تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية أو الفسيولوجية أو السلوكية لشخص طبيعي، والتي تسمح أو تؤكد تعريفه الوحيد،
– تحديد سمات الشخصية : أي شكل من أشكال استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي لتقييم جوانب شخصية معيّنة تتعلق بشخص طبيعي، ولا سيما لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء ذلك الشخص في العمل، والوضع الاقتصادي، والصحة، والتفضيلات والاهتمامات الشخصية والموثوقية والسلوك وتموقع أو تنقلات هذا الشخص،
– استخدام اسم مستعار : معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة تجعل من غير الممكن نسبتها إلى شخص معيّن دون استخدام معلومات إضافية،
– السلطة المختصة : كل سلطة عامة مختصة بالوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وكل هيئة أو كيان يتمتع بصلاحيات السلطة العامة وسلطات القوة العمومية لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها،
– انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل خرق للأمن يؤدي، بصفة عرضية أو غير قانونية، إلى الإتلاف أو الضياع أو التغيير أو الكشف أو الوصول غير المرخصين إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المنقولة أو المخزنة أو المعالجة بطريقة أخرى،
– منظمة دولية : كل كيان وهيئاته التابعة التي يحكمها القانون الدولي العام، أو أي هيئة أخرى يتم إنشاؤها بموجب اتفاق بين بلدين أو أكثر أو بناء عليه“. ”المادة 6 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون، المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1 – ..................(بدون تغيير).................، 2 – المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين“.