المادة 9
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر 10 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، استناداً إلى بيانات الهيئة الدولية المتخصصة أو ما تقرره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة“. ”المادة 10 مكرر 11 : تصدر الهيئة المتخصصة التعميمات المرتبطة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأخرى.
وتتولى الهيئة المتخصصة إبلاغ السلطات المختصة بهذه التعميمات وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتتولى سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف إبلاغ الخاضعين التابعين لها بذلك“. ”المادة 10 مكرر 12 : يجب على الخاضعين، قبل إقامة علاقة أعمال أو تنفيذ أي عملية، بما في ذلك العمليات العرضية مع ترتيبات قانونية غير مقيمة أو هياكل مماثلة مثل الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات القانونية الأجنبية الأخرى، تحصيل المعلومات التالية :
– التسمية الكاملة للكيان،
– عناصر تكوين الكيان، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية، أو أي وثيقة تسجيل رسمية أخرى في بلد المنشأ،
– فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها،
– هوية المؤسس أو الوصي، أو الولي، أو المستفيدين أو فئة المستفيدين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية على الهيكل، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة/ الملكية،
– هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك أي شخص طبيعي الذي في آخر المطاف يملك أو يسيطر على الكيان، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصص أو الأسهم أو أي أداة قانونية أخرى،
– السلطات الممنوحة للأشخاص المعنيين وكذلك أسماء وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة أو التسيير،
– الأهداف التي يسعى الكيان إلى تحقيقها، وكذلك أساليب إدارة وتمثيل الكيان، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات،
– عنوان المقر الاجتماعي، وإذا كان مختلفا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للكيان،
– المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة السيطرة/ الملكية، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدًا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان.
يجب على الخاضعين التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات“. ”المادة 10 مكرر 13 : يجب على الخاضعين، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية أو الصناديق الاستئمانية أو الكيانات القانونية الأجنبية والتحقق منهم، تطبيق التدابير الآتية :
– تحصيل معلومات كاملة تمكن من تحديد كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك أي شخص طبيعي يمارس سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الكيان، وكذلك أولئك الذين يملكون حقوقًا اقتصادية أو مالية أو حقوق التسيير،
– طلب معلومات إضافية حول طبيعة ومدى مساهمة كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك حقوق الملكية أو السيطرة أو التأثير الذي يمارسه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
– التحقق من هوية كل مستفيد حقيقي، بناءً على مستندات ثبوتية ومستقلة وموثوقة، مثل السجلات الرسمية أو المستندات الموثقة أو أي مستند آخر مصادق عليه،
– التأكد من تحيين المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بانتظام، لا سيما في حالة حدوث تغييرات محسوسة في هيكل رقابة أو ملكية الكيان،
– الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمستفيدين،
– تطبيق أي تدبير آخر ضروري لتحقيق مستوى عال في تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم“. ”المادة 10 مكرر 14 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون و/ أو نصوصه التطبيقية أو يخالفون الأنظمة و/ أو التعليمات التطبيقية و/ أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنشورة بالطرق الرسمية، أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان التحذير، إلى العقوبات التأديبية و/ أو المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن الطعن في العقوبات التأديبية و/ أو المالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 10 مكرر 15 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، توقع سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح أو على الخاضعين و/ أو على مسيّريهم و/ أو أعوانهم في حالة مخالفتهم أحكام هذا القانون و/ أو نصوصه التطبيقية و/ أو الأنظمة و/ أو التعليمات التطبيقية و/ أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان التحذيرات الموجهة لهم، في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
– الإنذار،
– التوبيخ،
– المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط،
– التوقيف المؤقت لمسير و/ أو لعون أو أكثر،
– إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص،
– تعليق الاعتماد أو سحبه.
غير أنه إذا كان التشريع أو التنظيم الساري المفعول ينصان على عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق“. ”المادة 10 مكرر 16 : يمكن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أن توقع على الخاضعين في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبات مالية تقدر ب %5 من رقم الأعمال دون احتساب الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد فتقدر العقوبة المالية ب 5.000.000 دج.
كما يمكن لسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أن توقع على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مسيّريها أو ممثليها أو المفوّضين عنها أو مستخدميها عقوبة مالية تقدر ب 500.000 دج.
وتوقع على المنظمات غير الهادفة للربح و/ أو رؤسائها و/ أو أعضاء هيئاتها التنفيذية عقوبات مالية تقدر ب 300.000 دج.
يتم تحصيل العقوبات المالية من قبل الخزينة العمومية“. ”المادة 15 مكرر 2 : مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى لجنة التنسيق لا سيما :
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق أم غير ممثلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة