المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : تتولى سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف سن أنظمة وتعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يجب على الخاضعين تنفيذها.
ويجب على المنظمات غير الهادفة للربح تنفيذ تدابير الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة.
تتولى سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف مراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 10 مكرر 3 : تتولى السلطات المحددة أدناه، كل فيما يخصها، مهام الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف الواردة في هذا القانون :
– الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– الوزارة المكلفة بالصناعة : بالنسبة لوكلاء بيع السيارات،
– الوزارة المكلفة بالمالية : بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة،
– الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الأشياء العتيقة والتحف الفنية،
– الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة : بالنسبة للأعوان العقاريين،
– الوزارة المكلفة بالرياضة : بالنسبة للرهانات والألعاب،
– اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف،
– لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات رأسمال الاستثمار ومستشاري التمويل التشاركي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار،
– السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات : بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين وسماسرة التأمين،
– الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين،
– الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين،
– الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين،
– المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لمحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين،
– المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاء الجمركيين،
– الهيئة المتخصصة : بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون“. ”المادة 10 مكرر 5 : يجب على المؤسسات المالية المراسلة في إطار علاقات المراسلة البنكية عبر الحدود أو العلاقات المماثلة الأخرى، اتخاذ الإجراءات التالية بشأن المؤسسات المستجيبة :
– التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات بنكية مراسلة وجمع معلومات كافية عنها للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها،
– استخدام المعلومات المتاحة للجمهور للتعرف على سمعة المؤسسة ومستوى الرقابة التي تخضع لها والتحقق مما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو لإجراء من قبل سلطة رقابية،
– تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة لمكافحة تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الحصول على موافقة هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الأجنبي،
– تحديد التزامات الطرفين كتابيا بين المؤسسة المالية المراسلة والمؤسسة المستجيبة،
– فهم مسؤوليات ودور كل من المؤسسة المراسلة والمؤسسة المستجيبة في مجال مكافحة تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل واضح.
يجب على المؤسسات المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، أن تتأكد من أن البنك المستجيب قد أدى التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات البنك المراسل، إلى جانب التأكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند طلب البنك المراسل.
ويحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية أو الاستمرار فيها، ويجب أن تتأكد من أن المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية“. ”المادة 10 مكرر 9 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعزّزة، التي تتناسب مع درجة المخاطر، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة على علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها وتعممها الهيئة المتخصصة، سواء كان هذا التحديد بناء على ما تحدده الهيئة الدولية المتخصصة أو بناءً على ما ترتئيه الهيئة المتخصصة بشكل مستقل، وتشمل هذه التدابير : 1 – إجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في هذا القانون، 2 – أي تدابير أو إجراءات معززة إضافية يتم تعميمها من طرف الهيئة المتخصصة، بما في ذلك تحديد المخاوف المتعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأخرى، 3 – أي إجراءات أخرى معززة لها تأثير مماثل في تخفيض المخاطر“.