المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر 1 : علاوة على إعداد التقييم الوطني للمخاطر المنصوص عليه في هذا القانون، تتولى اللجنة الوطنية اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، وبهذه الصفة تتولى، لا سيما :
– اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم وخفض مخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر بشكل مستمر،
– الإشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 2 : يتعيّن على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعرّضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول أو المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع، ويجب عليهم أخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر.
ويجب أن تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم.
كما يجب أن تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة عبر آليات مناسبة“. ”المادة 5 مكرر 3 : يتعيّن على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف وكذا الخاضعين تخصيص موارد ووضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
وبناء على هذا النهج، يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والخاضعين :
– تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن يكون ذلك متناسقا مع التقييم الوطني للمخاطر، واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيض من حدتها،
– اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على أنها مرتفعة والتأكد من إدراج هذه المعلومات ضمن إطار عمليات تقييم المخاطر التي يجرونها،
– اعتماد إجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة“. ”المادة 5 مكرر 4 : تخضع أي منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها في إطار نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة.
تضع سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف المختصة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما يأتي :
– وضع برامج وتدابير عملية مبنية على النهج القائم على المخاطر بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها،
– إجراء تقييم لمخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وضمان تحيينه بانتظام،
– جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح“. ”المادة 5 مكرر 5 : يتعين على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية :
– الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.