قانون رقم 25-10
· ج.ر عدد 48 لسنة 2025
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة 18
تعوّض كل إحالة في التشريع الساري المفعول وفي الإجراءات القضائية الجارية، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات، إلى :
– المادة 33 بالمادة 32 مكرر،
– المادة 34 مكرر 1 بالمادة 32 مكرر .2