المادة 16
تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء الهيئة التنفيذية للمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون عمدا، تدابير الوقاية من تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 34 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا تدابير الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في المواد 7 و 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 9 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 34 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا أحكام المادة 22 من هذا القانون“. ”المادة 34 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يعرقلون عمدا سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 34 مكرر 4 : يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات“.