المادة 15
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ”المادة 32 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات والنتائج ذات الصلة، بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 32 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعد عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي خلال الآجال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول امتناعا عن التصريح.
تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من :
– لم يمسك سجل المستفيد الحقيقي على مستوى الأشخاص المعنويين،
– لم يقم بتحيين المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي،
– يقوم بتصريح غير صحيح أو غير كامل بالمستفيد الحقيقي“. ”المادة 32 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 32 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف عمدا الأحكام والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بتجميد و/ أو حجز الأموال وحظر توفير الأموال و/ أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج“. ”المادة 32 مكرر 4 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمداً عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة أو الجهات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“.