المادة 13
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 27 مكرر و 30 مكرر 1 و 30 مكرر 2 و 31 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 27 مكرر : دون الإخلال بأحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، يجب على السلطات المختصة أن تتبادل المعلومات، بصورة بناءة وفعّالة وبشكل سريع، مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، على أن يشمل هذا التعاون لا سيما ما يأتي : 1 – إتاحة المعلومات الأساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين المحتفظ بها، 2 – تبادل المعلومات حول المساهمين، 3 – استخدام الصلاحيات المرتبطة بالسلطات المختصة للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين نيابةً عن السلطات الأجنبية النظيرة“. ”المادة 30 مكرر 1 : يؤهل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، إضافة إلى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، في إطار مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم الأصلية المرتبطة بها، للقيام بما يأتي : .1 إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، .2 تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى“. ”المادة 30 مكرر 2 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 مكرر 1 أدناه، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالضرائب“. ”المادة 31 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبالغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“.