المادة 2
تتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن المرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة أعلاه، قبل سن الخمس والخمسين ( 55 ) سنة.
لا يمكن المرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“.