قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 97
يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف إحداث صناديق وقفية مخصصة للأعمال وأوجه البر المختلفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.