قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 95
يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار تأدية مهامها، أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.