الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 8
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
الوقف : هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أو المشتركة.
والوقف عقد تبرّع لازم يصدر عن إرادة منفردة، حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الأهلية.
الوقف العام : هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداء أو مآلا، وينقسم إلى :
– وقف عام غير محدد الجهة، وهو وقف لم يحدد مصرف معيّن لريعه، فيصرف ريعه في أعمال وأوجه البر والخير العامة،
– وقف عام محدد الجهة، وهو وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه، ولا يصح صرف ريعه على غيره من أعمال وأوجه الخير، إلاّ إذا استنفذت.
الوقف الخاص : هو وقف يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على شخص أو عدة أشخاص يُعيّنهم، ويؤول الوقف الخاص إلى الجهة التي يعيّنها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم، وإذا عُدمت ذات الجهة يؤول إلى وقف عام.
الوقف المشترك : هو وقف يحبسه الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص أو عدة أشخاص معيّنين من قبله.
السلطة المكلفة بالأوقاف : هي الهيئة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة وتسهر على إدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها، مع مراعاة التشريع الساري المفعول.
المؤسسة الوقفية : هي الجهة التي تؤدي خدمة خيرية، يتم إنشاؤها بموافقة السلطة المكلفة بالأوقاف، لإدارة وتسيير واستثمار وتنمية ملك أو مجموعة من الأملاك الوقفية، بما يحقق المحافظة عليها وزيادة عوائدها ومنافعها.
الحصة الخيرية : هي نصيب الوقف العام في الوقف المشترك.