قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 83
السَّلَم : هو عقد تقوم من خلاله السلطة المكلفة بالأوقاف بتمليك المستفيد سلعة آجلة، مقابل دفع ثمن عاجل، كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تكون المُسْلَم إليه.