قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 81
القراض : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف رأسمالا لشخص يستغله في التجارة، مقابل ربح متفق عليه.