قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 78
المشاركة : هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف وشخص طبيعي أو معنوي أو مع عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، بهدف المشاركة في رأسمال المؤسسة، أو شركة، أو مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح.