قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 76
المقايضة : هي عقد يتم بموجبه تبادل ملك وقفي بملك آخر، في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون.