قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 70
الإجارة (الإيجار) : هي عقد تلتزم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف بتمكين المستأجر من الانتفاع بالملك الوقفي مدة معينة، نظير بدل إيجار معلوم.