قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 66
مع مرعاة أحكام التشريع المعمول به، يخضع تسيير العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والمسجلة كممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها، لأحكام هذا القانون.