قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل التاسع — حصر الأملاك الوقفية وتسويتها
المادة 63
تسترجع وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، إذا تبيّن أنها أملاك وقفية عامة.
يتم استيفاء إجراءات الاسترجاع والتسوية لحساب السلطة المكلفة بالأوقاف عن طريق شهر العقد الرسمي الناقل للملكية في المحافظة العقارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.