قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل التاسع — حصر الأملاك الوقفية وتسويتها
المادة 62
تتم عملية حصر الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج وجردها بالتنسيق مع المصالح العمومية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.