قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل التاسع — حصر الأملاك الوقفية وتسويتها
المادة 61
تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من إجراء الدفع بالدينار الرمزي مقابل حصولها على العقارات التابعة للأملاك الوطنية المخصصة لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع المذكورة في المادة 60 أعلاه.