قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل التاسع — حصر الأملاك الوقفية وتسويتها
المادة 59
تسجل الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية في الوقف المشترك في السجل العقاري المحدث على مستوى مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، الخاص بالأملاك الوقفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.