قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثامن — بطلان عقد الوقف وانتهاؤه
المادة 55
إذا تحققت الحالات المذكورة في المادتين 53 و 54 أعلاه، فإن العين الموقوفة تؤول إلى الواقف إن كان حيّا، ثم إلى ورثته، إن وجدوا، ثم إلى الوقف العام.