قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل السابع — أحكام خاصة بالعين الموقوفة
المادة 52
تؤول الأملاك العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، في حالة حلها أو انتهاء الغاية التي أنشئت من أجلها، إذا لم يعيّن الواقف الجهة التي يؤول إليها ملكه الوقفي.