قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل السابع — أحكام خاصة بالعين الموقوفة
المادة 51
يقسّم الريع مناصفة في الوقف المشترك بين الجهة الخيرية والأفراد المستحقين، إذا لم يرد نص في سند الوقف يحدد كيفية توزيع الحصص.