قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل السابع — أحكام خاصة بالعين الموقوفة
المادة 49
يجوز، للضرورة أو للمصلحة العامة، استعمال العين الموقوفة في الوقف العام غير المحدد الجهة أو الإنفاق من ريعها في مصارف لم ترد في عقد الوقف، بشرط موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو الحصول على ترخيص من السلطة المكلفة بالأوقاف في حالة وفاته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.