قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل السادس — أحكام خاصة بالموقوف عليهم
المادة 47
يمكن الواقف أو أصوله أو فروعه أو أزواجه حتى الطبقة الرابعة (4)، أن يستفيدوا من ريع الوقف الخاص بما يفي حاجاتهم الأساسية.