قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل السادس — أحكام خاصة بالموقوف عليهم
المادة 46
يحجب الأصل فرعه فقط في الوقف الخاص، في حدود أربع (4) طبقات، حتى لو اشترط الواقف أحكاما تخالف ذلك.