قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل السادس — أحكام خاصة بالموقوف عليهم
المادة 42
يسقط استحقاق الموقوف عليه من ريع ومنفعة العين الموقوفة، في الحالات الآتية :
– الوفاة، حقيقة أو حكما، وكان الانتفاع من الملك الوقفي مقصورا على شخصه،
– زوال الصفة التي استحق بها المنفعة،
– تنازل الموقوف عليه عن الاستحقاق أو رده له.
ينتقل الاستحقاق في الحالات المذكورة أعلاه إلى من يليه من المستحقين، إن وجدوا، وإلاّ آل الوقف إلى الأوقاف العامة.