قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 3
يضمن هذا القانون ترقية الأنشطة الخيرية والتضامنية والتكافلية، وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها.
ويشجع استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها، في إطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام إرادة الواقفين.