قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الخامس — آثار عقد الوقف
المادة 38
في الحالات المحددة في المادة 36 أعلاه، والتي تقتضي التعويض، يتعيّن أن يكون العوض العيني أفضل منه أو مماثلا له، عن طريق خبرة.
وإذا تعذّر تقديم التعويض العيني، فيتم اللجوء إلى التعويض المالي بقيمة عادلة ومنصفة تحدد عن طريق الخبرة، في ظل احترام إرادة الواقف وطبقا للتنظيم المعمول به.