الفصل الخامس — آثار عقد الوقف
المادة 36
لا يجوز أن تعوّض عين موقوفة أو تستبدل بملك آخر، إلاّ في الحالات الآتية :
– تعرّضها للضياع أو للاندثار،
– فقدان منفعتها مع عدم إمكان إصلاحها،
– وجود منفعة عامة أو ضرورة ملحة، كتوسيع مسجد أو مرافقه، أو شق طريق، أو إقامة سد أو بنى تحتية، في حدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أن ينص الواقف على ذلك صراحة مع تحقق المصلحة الشرعية.
كما يمكن أن تعوّض العين الموقوفة أو تستبدل إذا : * كانت نفقاتها تفوق إيراداتها، ولا يمكن سد هذا العجز، * قلّ نصيب كل واحد من المستحقين بسبب عددهم، وتعذرت الاستفادة منها، * تعطّلت منافعها كلية ويستحيل الاستفادة منها لاحقا.