قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الخامس — آثار عقد الوقف
المادة 34
كل تغيير من شأنه أن يمس بطبيعة العين الموقوفة وقفا عاما يرغب الموقوف عليهم أو غيرهم إحداثه، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالأوقاف.
وكل تغيير تمّ دون ترخيص مسبق، يستلزم إزالته على نفقة الشخص المعني وإرجاع الملك الوقفي إلى حالته الأصلية.
كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف الاحتفاظ به وقفا إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.
وفي جميع الحالات، يبقى الوقف قائما.