قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الخامس — آثار عقد الوقف
المادة 33
لا يجوز لأي كان التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، سواء بالبيع أو بالهبة أو بالرّهن أو غير ذلك من صور التصرف، إلاّ في الحالات المحددة في هذا القانون.
وكل تصرف في أصل الملك الوقفي يعدّ باطلا وعديم الأثر.