قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الرابع — إعداد عقد الوقف وإثباته
المادة 30
يمكن، بناء على شهادات أشخاص عدول، إثبات ملك وقفي عقاري لا يستند على وثيقة عن طريق إعداد شهادة رسمية تخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، ويفرغ ذلك في عقد رسمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.