قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الرابع — إعداد عقد الوقف وإثباته
المادة 29
يثبت الوقف بجميع طرق ووسائل الإثبات القانونية والشرعية، على أن يفرغ ذلك في عقد رسمي.