قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الرابع — إعداد عقد الوقف وإثباته
المادة 27
تُلزم كل إدارة عمومية، في إطار تأدية مهامها، بإعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، عن كل عقد أو قرار أو مخطط أو جدول مسحي أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بالأملاك الوقفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.