قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الرابع — إعداد عقد الوقف وإثباته
المادة 26
يتعيّن على كل موثّق قام بتحرير عقد يتعلق بالوقف، إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، في أجل ستين (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ تحرير العقد.
كما يتعيّن عليه تمكين السلطة المكلفة بالأوقاف بنسخة من العقد بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها.