قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الرابع — إعداد عقد الوقف وإثباته
المادة 25
السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة.
وبهذه الصفة، تسهر على إحصائها وجردها وحمايتها والمحافظة عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.