قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثالث — الاشتراطات في الوقف
المادة 21
لا يمكن التنازل عن المنفعة في الوقف العام المحدد الجهة، إلاّ لنفس جهة الخير الموقوف عليها أصلا، وذلك بعد موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف.
ويمكن الموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة، ولا يعتبر ذلك إبطالا لأصل الوقف.