قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثالث — الاشتراطات في الوقف
المادة 20
ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه من ريوع ومنافع.
ويتعيّن على الجهة المستحقة استغلال الوقف استغلالا غير متلف.