قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
المادة الأولى
يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وحماية تخصيصها.